النفي إلى أن يموت.
(ويُمنع من) دخول (بلاد الشرك فإن مَكّنوه) من الدخول (قُوتلوا حتّى يُخرجوه) وإن كانوا أهل ذمّة أو صلح.
(واللُصّ محارب) بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع إلّابالقتل كان) دمه (هَدْراً) أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدَّ المحارب مطلقاً (١) وإنّما اُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص (٢) نعم ، لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً وبذلك قيّده المصنّف في الدروس (٣) وهو حسن.
(ولو طلب) اللُصّ (النفس وجب) على المطلوب نفسه (دفعه إن أمكن) مقتصراً فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفع إلّابقتله فَهَدْر (وإلّا) يمكن دفعه (وجب الهرب) لأنّه أحد أفراد ما يُدفع به عن النفس الواجب حفظها.
وفي حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه مع الإمكان.
ويفهم منه أنّه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه وإن جاز. وسيأتي البحث في ذلك كلّه.
(ولا يُقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خُفية من غير الحرز (ولا المستلب) وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارِب (ولا المحتال على) أخذ (الأموال بالرسائل الكاذبة) ونحوها (بل
__________________
أخذ المال أم لا.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٤٣ ، الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.
(٣) الدروس ٢ : ٥٩.