بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به (لا أثر لها في) إسقاط (حدّ أو غُرم) لمال (أو قصاص) في نفس أو طَرَف أو جَرح ، بل يستوفى منه جميع ما تقرّر.
(وصلبه) على تقدير اختياره (١) أو وجود مرتبته (٢) في حال (٣) كونه (حيّاً أو مقتولاً على اختلاف القولين) فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني.
(ولا يترك) على خشبته حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق (أزيد من ثلاثة) أيّام من حين صلبه ولو ملفّقة.
والظاهر أنّ الليالي غير معتبرة. نعم ، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً للأيّام؛ لتوقّفها عليهما ، فلو صُلب أوّل النهار وجب إنزاله عشيّة الثالث؛ مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيّام بناءً على دخولها في مفهومها.
(ويُنزل) بعد الثلاثة أو قبلها (ويُجهّز) بالغسل والحنوط والتكفين إن صُلب ميّتاً أو اتّفق موته في الثلاثة ، وإلّا جُهز (٤) عليه قبل تجهيزه.
(ولو تقدّم غسله وكفنه) وحنوطه قبلَ موته (صُلِّي عليه) بعد إنزاله (ودُفن).
(ويُنفى) على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (٥) (ويُكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب ، فإن لم يتب استمرّ
__________________
(١) أي اختيار الحاكم ، وهذا على مذهب المصنّف.
(٢) على مذهب الشيخ وجماعة.
(٣) في (ش) و (ر) : حالة.
(٤) أي قُتل.
(٥) في (ع) و (ش) : غيره.