(الفصل الرابع (١))
(في التوابع)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
في ميراث الخنثى وهو (من له فرج الرجال والنساء) وحكمه أن (يورث على ما) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكوريّة واُنوثيّة ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر. وقيل : يحكم للأكثر (٢).
(ثمّ) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه) أخيراً على الأشهر. وقيل : أوّلاً (٣).
__________________
(١) في (ق) و (س) ، ونسختي (ع) و (ف) من الشرح : «الفصل الثالث» وهو سهو.
(٢) قاله الشيخ المفيد في الإعلام (مصنّفات المفيد (٩) : ٦٢ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ٥٩٤ ، المسألة ٣٢٥ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٦٣.
(٣) قاله القاضي في المهذّب ٢ : ١٧١.