لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين (١) والمعتبر اسم الثوب.
(أو ألف شاة) وهي ما يطلق عليها اسمها.
(أو ألف دينار) أي مثقال ذهب خالص.
(أو عشرة آلاف درهم).
(وتُستأدى) دية العمد (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ. ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وهي (من مال الجاني) حيث يطلبها الوليّ.
(ودية الشبيه) للعمد مئة من الإبل أيضاً ، إلّاأ نّها دونها (٢) في السنّ؛ لأ نّها (أربع وثلاثون ثنيّة) سنّها خمس سنين فصاعداً (طروقةَ الفحل) حوامل (وثلاث وثلاثون بنت لبون) سنّها سنتان فصاعداً (وثلاث وثلاثون حِقّة) سنّها ثلاث سنين فصاعداً (أو أحد الاُمور الخمسة) المتقدّمة.
(وتستأدى في سنتين) يجب آخر كلّ حول نصفها (من مال الجاني) أيضاً.
وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة (٣) ومستنده روايتا
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٦٧٣ ، (حلل).
(٢) أي دون إبل دية العمد.
(٣) في المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : ما اختاره الشهيدان هنا ، والمحقّق في المختصر النافع : ٣٠٢ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٦٦٧ ، وفي النهاية : ٧٣٨ ، والوسيلة : ٤٤١ ، والمهذّب ٢ : ٤٥٩ أربع وثلاثون خَلِفَة بدل ثنيّة. الثاني : ثلاث وثلاثون حقّة ، ثلاث وثلاثون جذعة ، أربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الحمل ، وهو قول المفيد في المقنعة : ٧٣٥ ، وسلّار في المراسم : ٢٤١ ، وأبي الصلاح في الكافي : ٣٩٢. الثالث : أربعون خَلِفَة من ثنيّة إلى بازل عامها ، ثلاثون حقّة ، ثلاثون بنت لبون ، وهو خيرة الصدوق في المقنع : ٥١٤ ، وابن الجنيد نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٣٨ ـ ٤٣٩. راجع للتفصيل المهذّب البارع ٥ : ٢٤١ ، والتنقيح الرائع ٤ : ٤٦٣ ، والرياض ١٤ : ١٨١ ، والجواهر ٤٣ : ١٩ ـ ٢٠.