يلزمه ثلث دية زيادةً على القصاص ، أو قتل الأبُ ولدَه ، أو قتل العاقل مجنوناً ، أو جماعة على التعاقب فقتله الأوّل وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحلّ.
(و) التخيير (١) بين الستّة (إلى العاقلة في الخطأ) وثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور وظاهر النصوص (٢) يدلّ عليه.
وربما قيل بعدمه بل يتعيّن الذهب والفضّة على أهلهما ، والأنعام على أهلها ، والحُلل على أهل البزّ (٣) والأقوى الأوّل.
(ودية المرأة النصف من ذلك كلّه. والخنثى) المشكل (ثلاثة أرباعه) في الأحوال الثلاثة ، وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فيتساويان.
وفي إلحاق الحكم (٤) بالخنثى نظر. والمتّجه العدم؛ للأصل.
(و) دية (الذمّي) يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أو مجوسيّاً (ثمانمئة درهم) على الأشهر روايةً (٥) وفتوىً (٦) ورُوي صحيحاً أنّ ديته كدية المسلم (٧) وأ نّها أربعة آلاف درهم (٨) والعمل بهما نادر ، وحملهما الشيخ على من يعتاد
__________________
(١) في (ر) : التخيّر.
(٢) راجع الوسائل ١٩ : ١٤١ ـ ١٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس.
(٣) القائل هو الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٢٦ ، المسألة ١٠ وجماعة الديلمي في المراسم : ٢٣٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٠ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٥٧ ، وغيرهم. (منه رحمه الله).
(٤) الحكم بالتنصيف.
(٥) راجع الوسائل ١٩ : ١٦٠ ـ ١٦٢ ، الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
(٦) اُنظر المقنعة : ٧٣٩ ، والانتصار : ٥٤٥ ، والخلاف ٥ : ٢٦٣ ، المسألة ٧٧ ، وغيرهم.
(٧) الوسائل ١٩ : ١٦٣ ، الباب ١٤ من أبواب ديات النفس ، الحديث ٢.
(٨) المصدر المتقدّم ، الحديث ٤.