للقذف. مع احتمال السقوط في الأوّل للتعارض (١) ولو لم يقيّدوه بالقُبُل فلا تعارض.
(ويقيم الحاكم الحدّ) مطلقاً (بعلمه) سواء الإمام ونائبه ، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله ، لعموم قوله تعالى : (اَلزّٰانِيَةُ وَاَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا (٢)) (وَاَلسّٰارِقُ وَاَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا) (٣) ولأنّ العلم أقوى دلالة من الظنّ المستند إلى البيّنة ، وإذا جاز الحكم مع الظنّ جاز مع العلم بطريق أولى.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (٤) وقد سبقه الإجماع (٥) ولحقه (٦) مع ضعف متمسّكه بأنّ «حكمه بعلمه تزكية لنفسه ، وتعريض لها للتهمة وسوء الظنّ به» فإنّ التزكية حاصلة بتولية الحكم ، والتهمة حاصلة في حكمه بالبيّنة والإقرار وإن اختلفت بالزيادة والنقصان ، ومثل هذا لا يلتفت إليه.
(وكذا) يحكم بعلمه في (حقوق الناس) لعين ما ذكر وعدم الفارق (إلّاأ نّه بعد مطالبتهم) به كما في حكمه لهم بالبيّنة والإقرار (حدّاً كان) ما يعلم بسببه (أو تعزيراً) لاشتراك الجميع في المقتضي.
(ولو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما) فيما بينه وبين اللّٰه تعالى (ولا إثم) عليه بذلك وإن كان استيفاء الحدّ في غيره منوطاً بالحاكم.
__________________
(١)في الفرق نظر من حيث التعارض وإن افترقا من وجه آخر. (منه رحمه الله).
(٢) النور : ٢.
(٣) المائدة : ٣٨.
(٤) نقله عنه في الانتصار : ٤٩٤ ، وانظر المختلف ٨ : ٣٨٤ و ٣٨٨.
(٥) الانتصار : ٤٨٨.
(٦) الخلاف ٦ : ٢٤٤ ، المسألة ٤١.