(ويمكن الإكراه فيما دون النفس) عملاً بالأصل في غير موضع النصّ ، كالجَرح وقطع اليد ، فيسقط القصاص عن المباشر (ويكون القصاص على المكرِه) بالكسر على الأقوى؛ لقوّة السبب بضعف المباشر (١) بالإكراه ، خصوصاً لو بلغ الإكراه حدّ الإلجاء.
ويحتمل عدم الاقتصاص منه؛ لعدم المباشرة فتجب الدية.
ويضعَّف بأنّ المباشرة أخصّ من سببيّة القصاص ، فعدمها أعمّ من عدمه.
(الثانية) :
(لو اشترك في قتله جماعة) بأنّ ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرّقة ولو مختلفة كمّيّة وكيفيّة فمات بها (قُتلوا به) جميعاً إن شاء الوليّ (بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن ديته) فيأخذ كلّ واحد ما فضل من (٢) ديته عن جنايته (وله قتل البعض ، فيردّ الباقون) من الدية (بحسب جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل) عمّا ردّه شركاؤهم (قام به الوليّ) فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسويّة ، فنصيب كلّ واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصّه من الجناية ، وهو الثلث الباقي.
ولو قتل اثنين أدّى الثالثُ ثلث الدية عوض ما يخصّه من الجناية ويضيف الوليّ إليه دية كاملة؛ ليصير لكلّ واحد من المقتولَين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأنّ الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.
__________________
(١) في (ع) و (ف) : المباشرة.
(٢) في (ش) و (ر) : عن.