المتّحد ، دون الثاني (١) وفصّل في التحرير ، فأوجب الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة (٢) عرفاً. وهذا أقوى؛ لدلالة العرف على اتّحاد السرقة مع فقد الشرطين وإن تعدّد الإخراج. وتعدّدُها بأحدهما.
(الحادية عشرة الواجب في القطع) :
(الواجب) في هذا الحدّ أوّل مرّة (قطع الأصابع الأربع) وهي ما عدا الإبهام (من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام) هذا إذا كان له خمس أصابع.
أمّا لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كان واحدة عدا الإبهام؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : (قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا ، يعني من مفصل الكفّ) (٣) وقوله في رواية أبي بصير : «القطع من وسط الكفّ ولا يُقطع الإبهام» (٤).
ولا فرق بين كون المفقود خلقة وبعارض. ولو كان له إصبع زائدة لم يَجز قطعُها حملاً على المعهود. فلو توقّف تركها على إبقاء إصبع اُخرى وجب. ولو كان على المعصم كفّان قطعت أصابع الأصليّة إن تميّزت ، وإلّا فإشكال.
(ولو سرق ثانياً) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وتُرِك العقب (٥)) يعتمد عليه حالة المشي والصلاة؛ لقول الكاظم عليه السلام : (تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها) (٦).
__________________
(١) القواعد ٣ : ٥٥٦.
(٢) التحرير ٥ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٣) و (٤) الوسائل ١٨ : ٤٨٩ ، الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ١ و ٢.
(٥) في نسخة بدل (ش) : الكعب.
(٦) الوسائل ١٨ : ٤٩٠ ، الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٤.