لعدم تحقّق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا (١) لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة.
ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤة قبل الخروج ، فإن تعذَّر إخراجه فلا حدّ؛ لأ نّه كالتالف وإن اتّفق خروجه بعد ذلك. وإن لم يتعذّر خروجه عادة قُطع؛ لأنّه يجري مجرى إيداعه في وعاء. ويضمن المال على التقديرين ، وأرش النقصان.
(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب من الحرز الواحد (مراراً) بأن أخرج كلّ مرّة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل : وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البرّاج (٢) والعلّامة في الإرشاد (٣) لصدق سرقة النصاب من الحرز ، فيتناوله عموم أدلّة القطع ، ولقوله صلى الله عليه وآله : (من سرق ربع دينار فعليه القطع) (٤) وهو متحقّق هنا.
وقيل : لا قطع مطلقاً ما لم يتّحد الأخذ (٥) لأصالة البراءة ، ولأ نّه لمّا هتك الحرز وأخرج أقلّ من النصاب لم يثبت عليه القطع ، فلمّا عاد ثانياً لم يُخرج من حرز؛ لأنّه كان منبوذاً قبله فلا قطع ، سواء اجتمع منهما معاً نصاب أم كان الثاني وحده نصاباً من غير ضميمة (٦).
وفرّق العلّامة في القواعد بين قِصَر زمان العود وعدمه ، فجعل الأوّل بمنزلة
__________________
(١) أي ليس كذلك.
(٢) المهذّب ٢ : ٥٤١.
(٣) الإرشاد ٢ : ١٨٣.
(٤) المستدرك ١٨ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٢ و ٧ ، والحديث منقول بالمعنى.
(٥) وجه الإطلاق يظهر من التفصيل الآتي.
(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٧ و ٤١٨.