(ومع عدمهم) أي عدم الاُمّ والولد والزوجة (فلقرابة اُمّه) الذكر والاُنثى (بالسويّة) كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخؤولة وأولادهم (ويترتّبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورِث فيرثه (الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضاً قرابة اُمّه) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلّاأن يكذّبوا الأبَ في لعانه على قولٍ (١).
(السادسة) :
(ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه ، ولا من يتقرّب بهما) لانتفائه عنهما شرعاً فلا يرثانِه ولا يرثهما. ولو اختصّ الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة وورثه الآخر ومن يتقرّب به (ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته ومع عدمه (فالإمام).
وما روي خلاف ذلك : من أنّ ولد الزنا ترثه اُمّه وإخوته منها أو عَصَبتها (٢) وذهب إليه جماعة كالصدوق (٣) والتقيّ (٤) وابن الجنيد (٥) فشاذّ. ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأ نّه كولد الملاعنة (٦).
__________________
(١) استوجهه العلّامة في القواعد ٣ : ٣٨٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٥٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ٩.
(٣) المقنع : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، والفقيه ٤ : ٣٢١ و ٣٢٣.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٧٧.
(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٧٦.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٤٥ ، ذيل الحديث ١٢٣٩.