(فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (وشهدوا حُدّوا أيضاً) لفقد شرط القبول في المتأخّر كالسابق.
(ولا يقدح تقادم الزنا) المشهود به (في صحّة الشهادة) للأصل. وما رُوي في بعض الأخبار : من أنّه (متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع) (١) شاذّ.
(ولا يسقط) الحدّ ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم) أمّا مع التصديق فظاهر. وأمّا مع التكذيب؛ فلأنّ تكذيب المشهود عليه لو أثّر لزم تعطّل الأحكام.
(والتوبة قبل قيام البيّنة) على الزاني (تسقط الحدّ) عنه جلداً كان أم رجماً على المشهور (٢) لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط (لا) إذا تاب (بعدها) فإنّه لا يسقط على المشهور؛ للأصل. وقيل : يتخيّر الإمام في العفو عنه والإقامة (٣).
ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط ، وبعده يتخيّر الإمام في إقامته. وسيأتي.
(ويسقط) الحدّ (بدعوى الجهالة) بالتحريم (أو الشبهة) بأن قال : ظننت أنّها حلّت بإجارتها نفسها أو تحليلها ، أو نحو ذلك (مع
__________________
(١) لم نعثر عليه. نعم ، ورد في مرسلة ابن أبي عمير ما يلي : قلت : فإن كان امرأً غريباً لم تُقَم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. الوسائل ١٨ : ٣٢٧ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث ٣. نعم ، أشار المحقّق إلى ذلك الخبر في الشرائع ٤ : ١٥٣.
(٢) لم نقف على مستند هذه الأحكام ، لكنّها مشهورة. (منه رحمه الله).
(٣) قاله المفيد في المقنعة : ٧٧٧ ، والحلبي في الكافي : ٤٠٧.