(الثالثة) :
(لو ركبت جاريةٌ اُخرى فنخستها (١) ثالثةٌ فقمصت (٢) المركوبة)
أي نفرت ورفعت يديها وطرحتها (٣) (فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ) عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف (٤) (وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين) وعمل بمضمونها الشيخ (٥) وجماعة (٦) وضعفُ سندها يمنعه.
(وقيل) وقائله المفيد (٧) ونسبه إلى الرواية (٨) وتبعه جماعة منهم المحقّق (٩) والعلّامة (١٠)في أحد قوليهما : (عليهما) أي الناخسة والقامصة (الثلثان) ويسقط ثلث الدية؛ لركوبها عبثاً ، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة. وخرَّج ابن إدريس ثالثاً (١١) وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن
__________________
(١) نخس الدابّة : غرز جنبَها أو مؤخَّرها بعود ونحوه فهاجت ، وبفلان : هيّجه وأزعجه.
(٢) قمص الفرس : رفع يديه معاً وطرحهما معاً ، والبعير : وثب ونفر.
(٣) في المخطوطات : طرحتهما.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل. في طريقه : «أبو جميلة مفضّل بن صالح» وهو ضعيف كذّاب ، راجع المسالك ١٥ : ٣٤٦.
(٥) النهاية : ٧٦٣.
(٦) منهم الصدوق في المقنع : ٥٣١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٩٩.
(٧) المقنعة : ٧٥٠.
(٨) الوسائل ١٩ : ١٧٩ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.
(٩) المختصر النافع : ٣٠٤ ، والشرائع ٤ : ٢٥١ فقد وجّه وحسّن قول المفيد.
(١٠) المختلف ٩ : ٣٣٨.
١
السرائر ٣ : ٣٧٤.