المظاءرة وقع (للفخر) به (وإن كان للحاجة) والضرورة إلى الاُجرة والبرّ (فهو) أي الضمان لديته (على عاقلتها).
ومستند التفصيل : رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام قال : (أيّما ظِئرُ قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته ، فإنّما عليها الدية في مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلبَ العزّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها) (١) وفي سند الرواية ضعف أو جهالة (٢) تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة ، مع مخالفتها للأصل (٣) من أنّ قتل النائم خطأً على العاقلة أو في ماله على ما تقدّم (٤) والأقوى أنّ ديته على العاقلة مطلقاً.
(ولو أعادت الولد فأنكره أهله صُدّقت) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٥) ولأ نّها أمينة (إلّامع كذبها) يقيناً (فيلزمها الدية حتّى تحضره أو من يحتمله) لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فيكون في ضمانها. ولو ادّعت الموت فلا ضمان. وحيث تُحضِر من يحتمله يُقبل وإن كَذِبت سابقاً؛ لأ نّها أمينة لم يُعلم كذبها ثانياً.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٠ ، الحديث ٥٣٦٣ ، والوسائل ١٩ : ١٩٩ ، الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) رواها في التهذيب بطريقين التهذيب ١٠ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، الحديث ٨٧٢ ـ ٨٧٣ : أحدهما فيه «محمّد بن أسلم» وهو ضعيف غالٍ ، والآخر فيه جماعة مجهولون (منه رحمه الله).
(٣) في غير (ع) : للاُصول.
(٤) تقدّم في الصفحة ٤٦٠.
(٥) الوسائل ١٩ : ١٩٩ ، الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.