مع أنّه في الجميع كما يمكن حمل المكرّر على التأكيد لحدّ واحد ، يمكن حمله على التأسيس ، فلا يتعيّن كونه حدَّ زنا أو غيره ، بل يجوز كونه تعزيرات متعدّدة أو حدوداً كذلك مبهمة ، ومن القواعد المشهورة : أنّ التأسيس أولى من التأكيد. فالحكم مطلقاً (١) مشكل. والمستند ضعيف.
ولو قيل بأ نّه مع الإقرار مرّة لا يبلغ الخمسة والسبعين في طرف الزيادة ، وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه ، كان حسناً.
(وفي التقبيل) المحرَّم (والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد) أو تحت لحاف واحد (التعزير بما دون الحدّ) لأنّه فعلُ محرَّمٍ لا يبلغ حدّ الزنا ، والمرجع في كمّيّة التعزير إلى رأي الحاكم.
والظاهر أنّ المراد بالحدّ الذي لا يبلغه هنا حدّ الزنا ، كما ينبّه عليه في بعض الأخبار : إنّهما يُضربان مئة سوط غير سوط (٢).
(وروى) الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام (٣) ورواه غيره (٤) أيضاً : أنّهما يُجلدان كلّ واحد (مئة جلدة) حدّ الزاني. وحُملت على ما إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل ، جمعاً بين الأخبار.
(ولو حملت) المرأة (ولا بعل) لها ولا مولى ولم يُعلم وجهُه (لم تحدّ) لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهة (إلّاأن تقرّ أربعاً بالزنا) فتُحد لذلك ، لا للحمل.
__________________
(١) بالنسبة إلى جميع الأقوال. (هامش ر).
(٢) راجع الوسائل ١٨ : ٣٦٧ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ، الأحاديث ١٨ ـ ٢٠.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٦٣ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث الأوّل ، نقلاً بالمضمون.
(٤) المصدر السابق : ٣٦٨ ، الأحاديث ٢٢ ـ ٢٤ وغيرها من أحاديث الباب.