(و) كذا يشترط (أن يخلف الميّت مالاً غيرها) وإن قلّ؛ لئلّا يلزم الإجحاف بالورثة. والنصوص خالية عن هذا القيد ، إلّاأن يُدّعى أنّ (الحباء) يدلّ بظاهره عليه.
(ولو كان الأكبر اُنثى اُعطي) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعدّدوا ، وإلّا فالذكر وإن كان أصغر منها. وهو مصرَّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام (١).
(الخامسة) :
(لا يرث الأجداد مع الأبوين) ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما ، وهو موضع وفاق إلّامن ابن الجنيد في بعض الموارد (٢) (و) لكن (يستحبّ لهما الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما للولد ، فيستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.
ولو زاد نصيبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة.
(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد : يستحبّ أن (يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدساً (٣) والأشهر الأوّل.
(وتظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين ، فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (ينقص عن سدس) الأصل (فيستحبّ) له (الطعمة على القول الثاني) دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.
والمشهور أنّ قدر الطعمة ـ حيث يستحبّ ـ سدس الأصل.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٣٩ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث الأوّل.
(٢) و (٣) اُنظر المختلف ٩ : ١٠٥ ـ ١٠٦.