حينئذٍ مطلقاً (١) لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين.
وفيه : أنّه بطلان مراعى ، لا مطلقاً.
(وعليه) أي على المحبوّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت (من صلاة وصيام) وقد تقدّم تفصيله وشرائطه في بابه (٢).
(و) المشهور أنّه (يشترط) في المحبوّ (أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفاً للحقّ ، ذكر ذلك ابن إدريس (٣) وابن حمزة (٤) وتبعهما الجماعة (٥) ولم نقف له على مستند. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله (٦) مشعراً بتمريضه. وإطلاق النصوص يدفعه.
ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصّة إلزاماً للمخالف بمعتقده ، كما يُلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا ، وغيرهما. وهو حسن.
وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيّد باحتسابها بالقيمة (٧) واختاره في غيره الاستحقاق مجّاناً (٨).
__________________
(١) أبرأه المدين أم لا ، تبرّع متبرّع أم لا.
(٢) تقدّم في الجزء الأوّل ، كتاب الصلاة : ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ، وكتاب الصوم : ٤١٠.
(٣) السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٤) الوسيلة : ٣٨٧.
(٥) مثل المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٦٢ ، والتحرير ٥ : ١٧.
(٦) الدروس ٢ : ٣٦٢.
(٧) المختلف ٩ : ٢١.
(٨) التحرير ٥ : ١٧.