(ولو جهل) الدافع بالبئر (فلا قصاص عليه) لعدم القصد إلى القتل حينئذٍ (١) لكن عليه الدية؛ لأنّه شبيه عمد (٢).
(أو شهد عليه زوراً بموجب القصاص فاقتُصّ منه) لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجَّح السبب (إلّاأن يعلم الوليّ التزوير ويباشر) القتل (فالقصاص عليه) لأنّه حينئذٍ قاتل عمداً بغير حقّ.
(وهنا مسائل)
(الاُولى) :
(لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر) لأنّه القاتل عمداً ظلماً؛ إذ لا يتحقّق حكم الإكراه في القتل عندنا. ولو وجبت الدية ـ كما لو كان المقتول غير مكافئ ـ فالدية على المباشر أيضاً (دون الآمر) فلا قصاص عليه ولا دية (و) لكن (يحبس الآمر) دائماً (حتّى يموت).
ويدلّ عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلاً بقتل رجل ، فقتله؟ فقال : «يُقتل به الذي قتله ، ويُحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت» (٣) هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً.
(ولو أكره الصبيّ غيرَ المميّز أو المجنون فالقصاص على مُكرههما) لأنّ المباشر حينئذٍ كالآلة. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد.
__________________
(١) في (ع) : لعدم القصد حينئذٍ إلى القتل به.
(٢) في (ع) : العمد.
(٣) الوسائل ١٩ : ٣٢ ، الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.