بتفريط ، وإلّا فالمتّجه ضمان الدية ، كالضعيفة التي يغلب الظنّ بإفضائها (ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها) إن وقع بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره بُني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف (وأنفق) الزوج (عليها حتّى يموت أحدهما) وقد تقدّم في النكاح أنّها تحرم عليه مؤبَّداً مضافاً إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق (١) وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلّقها؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : (عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة) (٢).
وفي سقوطها بتزويجها بغيره وجهان : من إطلاق النصّ بثبوتها إلى أن يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره ، وزوال الموجب لها ، وأنّ العلّة عدم صلاحيّتها لغيره بذلك وتعطّلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.
وفيه : منع انحصار الغرض في ذلك ، ومنع العلّيّة المؤثّرة. وزوالُ الزوجيّة لو كان كافياً لسقطت بدون التزويج ، وهو باطل اتّفاقاً.
(التاسعة عشرة) :
(في الأليين) وهما اللحم الناتئ بين الظَهر والفخذين (الدية وفي كلّ) واحدة (النصف) إذا اُخِذت إلى العظم الذي تحتها. وفي ذهاب بعضهما بقدره ، فإن جُهِل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومةً (٣).
__________________
راجع الجزء الثالث : ١٥٧.
(٢) الوسائل ١٩ : ٢١٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢. و ١٤ : ٣٨١ ، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث ٤.
(٣) التحرير ٥ : ٥٩٧.