بالإقرار ولو مرّة. ويمكن اعتبار المرّتين كما في موجب كلّ تعزير وسيأتي (١) وكذا الزنا ، ولم يذكره ثَمَّ.
(ولو شهد) عليه به (دون الأربعة) أو اختلّ بعض الشرائط وإن كانوا أربعة (حدّوا للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه) كغيره من الحدود؛ لأنّه أقوى من البيّنة.
(ولا فرق) في الفاعل والمفعول (بين العبد والحرّ هنا) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما مع البيّنة كما مرّ. وهذا منه مؤكّد لما أفهمته عبارته سابقاً من تساوي الإقرار والبيّنة في اعتبار الحرّيّة.
(ولو ادّعى العبد الإكراه) من مولاه عليه (دُرئ عنه الحدّ) دون المولى؛ لقيام القرينة على ذلك؛ ولأ نّه شبهة محتملة فيُدرأ الحدّ بها. ولو ادّعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنّه كغيره (٢) وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها.
(ولا فرق) في ذلك كلّه (بين المسلم والكافر) لشمول الأدلّة لهما.
(وإن لم يكن) الفعل (إيقاباً كالتفخيذ أو) جعل الذكر (بين الأليين) بفتح الهمزة واليائين المثنّاتين من تحت من دون تاء بينهما (فحدّه مئة جلدة) للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار ، كما مرّ (حرّاً) كان كلّ منهما (أو عبداً ، مسلماً أو كافراً ، مُحصَناً أو غيره) على الأشهر (٣) لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال : «إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب
__________________
(١) في مسائل حدّ القذف الصفحة ٣٢٢.
(٢) أي كغير العبد في عدم سقوط الحدّ عنه بمجرّد ادّعاء الإكراه.
(٣) نقل المصنّف في الشرح غاية المراد ٤ : ٢١٤ إجماع الأصحاب على أنّ العبد لا ينتصف عليه الحدّ هنا. (منه رحمه الله).