اُقيم قائماً ثمّ ضُرب بالسيف» (١) والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجَلد.
(وقيل : يُرجم المُحصَن) ويُجلد غيره (٢) جمعاً بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني وقال : إن كان قد اُحصِن رُجم ، وإلّا جُلد» (٣) وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان (٤) وبين ما رُوي مِن قَتل اللائط مطلقاً (٥)
وقيل : يُقتل مطلقاً (٦) لما ذكر.
والأخبار من الطرفين غير نقيّة السند (٧) والمتيقّن المشهور ، والأصل عدم أمر آخر.
(ولو تكرّر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداءً (مرّتين مع تكرار الحدّ) عليه بأن حُدّ لكلّ مرّة (قُتل في الثالثة) لأنّه كبيرة ، وأصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة؛ لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة» (٨).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٥٢ ، الحديث ١٩٤ ، والوسائل ١٨ : ٤١٦ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث ٢. وفيه : إن كان دون الثقب فالجلد.
(٢) والقائل هو الشيخ في النهاية : ٧٠٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٣.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤١٧ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥.
(٤) الوسائل ١٨ : ٤١٧ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥.
(٥) الوسائل ١٨ : ٤١٧ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ اللواط ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٥.
(٦) قاله الصدوق في المقنع ٤٣٠ ، وابن بابويه وابن الجنيد على ما حكى عنهم العلّامة في المختلف ٩ : ١٧٦.
(٧) راجع المسالك ١٤ : ٤٠٩ و ٤٠٦.
(٨) الوسائل ١٨ : ٣٨٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الحدود والتعزيرات ، الحديث ٣.