(الثالثة) :
(يحرم تناول الأعيان النجسة) بالأصالة كالنجاسات ، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك إلّاأ نّه يأتي (و) كذا يحرم (المسكر (١)) مائعاً كان أم جامداً وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة. ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة. والتعرّضُ في هذه المسألة للنجاسات وذكرُه تخصيص بعد تعميم (كالخمر) المتّخذ من العنب (والنبيذ) المسكر من التمر (والبِتع) ـ بكسر الباء وسكون التاء المثنّاة أو فتحها ـ نبيذ العسل (والفضيخ) ـ بالمعجمتين ـ من التمر والبسر (والنقيع) من الزبيب (والمِزْر) ـ بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة ـ نبيذ الذُرة (والجِعة) ـ بكسر الجيم وفتح العين المهملة ـ نبيذ الشعير. ولا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر ، بل يحرم (وإن قلّ).
(وكذا) يحرم (العصير العنبي إذا غلى) بالنار وغيرها بأن صار أعلاه أسفله ، ويستمرّ تحريمه (حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً) ولا خلاف في تحريمه ، والنصوص متظافرة به (٢) وإنّما الكلام في نجاسته فإنّ النصوص خالية منها ، لكنّها مشهورة بين المتأخّرين (٣) (ولا يحرم) العصير (من الزبيب وإن غلى على الأقوى) لخروجه عن مسمّى العنب ، وأصالة الحلّ واستصحابه ، خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنصّ ، فيبقى غيره على الأصل.
__________________
(١) في (ق) و (س) وقع «والمسكر» بعد قوله : كالخمر والنبيذ.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٢٢٤ ـ ٢٢٨ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) مثل المحقّق في الشرائع ١ : ٥٢ ، والعلّامة في المختلف ١ : ٤٦٩ ، والقواعد ١ : ١٩١ ، والإرشاد ١ : ٢٣٩ وغيرها ، والمحقّق الكركي في رسائله ٢ : ٦٧.