وهذا (١) مختار العلّامة في المختلف (٢) وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينصّ على تحريم شيء (٣) نظراً إلى ما ذكرناه.
واحترز بقوله : (من الذبيحة) عن نحو السمك والجراد ، فلا يحرم منه شيء من المذكورات؛ للأصل. وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور ، وصغيره كالعصفور.
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه (٤) لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره؛ للاشتباه.
والأجود اختصاص الحكم بالنَعَم ونحوها من الحيوان الوحشي ، دون العصفور وما أشبهه.
(ويكره) أكل (الكُلى) ـ بضمّ الكاف وقصر الألف ـ جمع كُلية وكُلوة بالضمّ فيهما ، والكسر لحن عن ابن السكّيت (٥) (واُذنا القلب والعروق ولو ثُقِب الطِحال مع اللحم وشُوي حرم ما تحته) من لحم وغيره ، دون ما فوقه أو مساويه (ولو لم يكن مثقوباً لم يحرم) ما معه مطلقاً (٦) هذا هو المشهور ، ومستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٧) وعُلّل فيها بأ نّه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم ، بخلاف غير المثقوب؛ لأنّه في حجاب لا يسيل منه.
__________________
(١) حمل الروايات على الكراهة.
(٢) المختلف ٨ : ٣١٥.
(٣) نقله عنه العلّامة في المختلف ٨ : ٣١٤.
(٤) في (ع) و (ف) : تميّزه.
(٥) نقله عنه الجوهري في الصحاح ٦ : ٢٤٧٥ ، (كلى).
(٦) لم يرد «مطلقاً» في (ع).
(٧) الوسائل ١٦ : ٣٧٩ ، الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.