معاً فعليه دية وحكومة للزائد (١) وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.
(وكذا لو كسر ففسد. ولو جُبر على صحّة فمئة دينار) وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث (وفي روثته) ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين (٢) (الثلث. وفي كلّ منخر : ثلث الدية) على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ، ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام : (أنّ عليّاً عليه السلام قضى به) (٣).
وقيل : النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (٤) واستضعافاً لرواية غياث به (٥) لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.
(السادسة) :
(في كلّ من الشفتين نصف الدية) للخبر العامّ (٦) وهو صحيح ، لكنّه
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٨٢ ، واستقربه العلّامة في التحرير ٥ : ٥٧١ ، والقواعد ٣ : ٦٧١ ـ ٦٧٢.
(٢) قال في المسالك ١٥ : ٤٠٩ : واختلفوا في تفسير الروثة ، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أنّ روثة الأنف طرفه ، وهو الموافق لكلام أهل اللغة ، قال في الصحاح : «الروثة طرف الأرنبة» وقال المصنّف : إنّها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه أنّها مجمع المارن والأنف.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣١.
(٥) أي بنفس غياث.
(٦) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.