(وهنا مسائل)
(الاُولى) : (لا فرق بين إخراج) السارق (المتاع بنفسه أو بسببه ، مثل أن يشدّه بحبل) ثمّ يجرّ به من خارج الحرز (أو يضعه على دابّة) في الحرز ويخرجها به (أو يأمر غير مميّز) من صبيّ أو مجنون (بإخراجه) فإنّ القطع يتوجّه على الآمر ، لا على الصبيّ والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب؛ لأ نّهما كالآلة (١).
(الثانية )
(يُقطع الضيف والأجير) إذا سرقا مال المُضيف أو المستأجر (مع الإحراز من دونه) أي دون كلّ منهما على الأشهر.
وقيل : لا يقطعان مطلقاً (٢) استناداً إلى أخبار (٣) ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما. فالتفصيل حسن.
نعم ، لو أضاف الضيف ضيفاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قُطِع؛ لأ نّه بمنزلة الخارج.
__________________
(١) في (ر) زيادة : له.
(٢) قاله الشيخ والصدوق وابن الجنيد على ما نقل عنهم العلّامة ، راجع المختلف ٩ : ٢٠٥ ، والمقنع : ٤٤٧ ، والنهاية : ٧١٧ ، والفقيه ٤ : ٥٦ ، ذيل الحديث ٥١١٧.
(٣) راجع الوسائل ١٨ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، الباب ١٤ من أبواب حدّ السرقة.