لكنّ العمل به مشهور لا رادّ له.
وأطلق المصنّف وغيره (١) الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرّاً إليه وعدمه ، تبعاً لإطلاق النصّ. وربما قيّده بعضهم بكونه مضطرّاً وإلّا قُطع (٢) إذ لا دخل للمجاعة مع غناء السارق. ولا بأس به. نعم لو اشتبه حاله اتّجه عدم القطع أيضاً ، عملاً بالعموم. وبهذا يندفع ما قيل : إنّ المضطرّ يجوز له أخذه قهراً في عام المجاعة وغيره (٣) لأنّ المشتبه حاله لا يدخل في الحكم (٤) مع أنّا نمنع من جواز أخذ المضطرّ له قهراً مطلقاً ، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق (٥). وهنا الثابت الحكم بكونه لا يقطع إذا كان مضطرّاً مطلقاً وإن حرم عليه أخذه. فالفرق واضح.
والمراد بالمأكول هنا مطلق المأكول (٦) قوّة أو فعلاً كما ينبّه عليه المثال في الخبر.
(وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيّده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدّب. أمّا لو سرق مال غيره فكالحرّ (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يُقطع) لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم ، يؤدّب بما يحسم جرأته.
__________________
(١) كالقاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٥ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٥٦١.
(٢) منهم الشيخ في المبسوط ٨ : ٣٣ ـ ٣٤.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) يعني المشتبه حالُه في غير عام المجاعة لا يدخل في حكم الاستثناء من عموم (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...).
(٥) في الصفحة ١٤٥ ، كتاب الأطعمة والأشربة.
(٦) لم يرد في المخطوطات.