(ولا من سرق من مال ولده) وإن نزل.
(وبالعكس) وهو ما لو سرق الولد من مال والده وإن علا (أو سرقت الاُمّ) مال ولدها (يُقطع) كلّ منهما؛ لعموم الآية ، خرج منه الوالد فيبقى الباقي.
وقال أبو الصلاح رحمه الله : لا تُقطع الاُمّ بسرقة مال ولدها كالأب؛ لأنّها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام. ونفى عنه في المختلف البأس (١). والأصحّ المشهور.
والجدّ للاُمّ كالاُمّ.
(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور) في عام المجاعة (وإن استوفى) باقي (الشرائط) لقول الصادق عليه السلام : «لا يُقطع السارق في عام سَنتٍ» (٢) يعني في عام مجاعة. وفي خبر آخر : «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» (٣) وعن الصادق عليه السلام قال : «لا يُقطع السارق في سنة المَحْل (٤) في شيء يُؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه» (٥).
والمطلق في الأوّلين مقيّد بهذا الخبر ، وفي الطريق ضعف وإرسال (٦)
__________________
(١) الكافي : ٤١١ ، والمختلف ٩ : ٢٣٣.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٢٠ ، الباب ٢٥ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٢.
(٣) المصدر المتقدّم : الحديث ٣.
(٤) المَحْل : الجَدْب ، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض.
(٥) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.
(٦) قال في المسالك (١٤ : ٥٠١) : وفي الروايتين الأخيرتين إرسال مع اشتراك الجميع في الضعف.