أدركت ذكاته ، فكله) (١) ومثلها أخبار كثيرة (٢).
قال المصنّف في الدروس : وعن يحيى (٣) أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال (٤) وهذا خلاف ما حكم به هنا. وهو الأقوى.
فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره ، الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة. ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى.
(السابع : متابعة الذبح حتّى يستوفي) قطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً؛ لأنّ الأوّل غير محلِّل ، والثاني يجري مجرى التجهيز على الميّت.
ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفاً (٥) ويمكن استناد (٦) الإباحة إلى الجميع ، ولولاه لورد مثله مع التوالي. واعتبار استقرار الحياة ممنوع ، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما (٧) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح. وهو الأقوى.
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٦٢ ، الباب ١١ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر السابق : الأحاديث ٣ ـ ٧.
(٣) يحيى بن سعيد ، صاحب الجامع للشرائع.
(٤) الدروس ٢ : ٤١٥.
(٥) في (ر) زيادة : مع التفرقة كثيراً.
(٦) في (ع) و (ف) : إسناد.
(٧) التوالي وعدمه.