واعتبر جماعة اجتماعهما (١) وآخرون الحركة وحدها (٢) لصحّة روايتها وجهالة الاُخرى بالحسين. وهو الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها (٣) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين ، أو تحريك الذَنَب أو الاُذُن ، من غير اعتبار أمر آخر.
ولكنّ المصنّف هنا وغيره من المتأخّرين (٤) اشترطوا مع ذلك أمراً آخر كما نبّه عليه بقوله : (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) ولم نقف لهم فيه على مستند ، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَاَلدَّمُ) إلى قوله : (إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ) (٥) ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها : «إن أدركت شيئاً منها عين تطرف أو قائمة تركض ، أو ذَ نَب يمصع فقد
__________________
(١) وهو المنسوب في المهذّب البارع ٤ : ١٦٩ ، إلى المفيد وسلّار والقاضي ، وانظر المقنعة : ٥٨٠ ، والمراسم : ٢١١ ـ ٢١٢ ، والمهذّب ٢ : ٤٢٨ و ٤٣٦.
(٢) مثل الصدوق في المقنع : ٤١٦ ، والعلّامة في المختلف ٨ : ٣٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١١٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : ٣٥٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٨٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٦ ، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك ١١ : ٤٨٥ ، لكن ابن إدريس ومن تأخّر عنه اعتبر الحركة على نحو الترديد بينها وبين خروج الدم ، فيكفي أحدهما في إدراك الذكاة.
(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب الذبائح ، الأحاديث ٤ ـ ٧.
(٤) كابن إدريس في السرائر ٣ : ١٠٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٢٢.
(٥) المائدة : ٣.