(وهنا مسائل)
(الاُولى) :
(من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله) بغير سؤاله (فهو ضامن له إن وُجد مقتولاً ، بالدية على الأقرب).
أمّا ضمانه في الجملة : فهو موضع وفاق ، ورواه عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال : (إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتّى يرجع إلى بيته) (١) ورواه عبد اللّٰه بن المقدام (٢) عنه عليه السلام في حديث طويل ، وفيه قال : «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله : كلّ من طرق رجلاً آناء الليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن ، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله» (٣).
وأمّا ضمانه بالدية : فللشكّ في موجب القصاص فينتفي؛ للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار يتحقّق بضمان الدية؛ لأنّها بدل النفس.
وأمّا تخصيصه الضمانَ بما لو وُجِد مقتولاً ، فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفساً حتّى يتحقّق سببه ، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
(ولو وُجد ميتاً ففي الضمان نظر) من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب (٤) ضمانَه الشامل لحالة الموت بل للشكّ فيه ، ومن أصالة البراءة
__________________
(١) المصدر السابق : ٣٧ ، الباب ١٨ ، الحديث ٢ ، وفيه : (بليلٍ).
(٢) كذا في النسخ ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل : عمرو بن أبي المقدام.
(٣) الوسائل ١٩ : ٣٦ ، الباب ١٨ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.
(٤) سيأتي تفصيلها.