وقصّر جماعة (١) الحلّ على ما يذبحه المؤمن؛ لقول الكاظم عليه السلام لزكريّا بن آدم : «إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضرورة إليه» (٢) ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها (٣) جمعاً ، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و (٤) الضرورة.
(ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ) والمجبوب (والصبيّ المميّز) دون المجنون ، ومن لا تميّز له (٥) لعدم القصد (والجنب) مطلقاً (والحائض) والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ.
(والواجب في الذبيحة اُمور سبعة) :
الأوّل : (أن يكون) فري الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه؛ لقول الباقر عليه السلام : (لا ذكاة إلّابالحديد) (٦) (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت وغيره (وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من لَيطة) وهي القشر الأعلى
__________________
(١) نسبه في المهذّب البارع ٤ : ١٦٢ إلى الحلبي وابن حمزة والقاضي وابن إدريس مع حلّيّة ذبيحة المستضعف عند الأخير ، اُنظر الكافي : ٢٧٧ ، والوسيلة : ٣٦١ ، والمهذّب ٢ : ٤٣٩ ، والسرائر ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح ، الحديث ٥.
(٣) على ذبح المخالف ، على الكراهة.
(٤) في (ش) : أو
(٥) في (ف) و (ر) : من لا يُميّز.
(٦) الوسائل ١٦ : ٢٥٢ ، الباب الأوّل من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.