للقَصَب المتّصل به (أو مَروة حادّة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخيَّر في ذلك من غير ترجيح ، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير الحديد؛ لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام قال : «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تُصِب الحديد ، إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» (١) وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام قال : «سألته عن المروة والقَصَبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكّيناً؟ قال : إذا فُري الأوداج فلا بأس بذلك» (٢).
(وفي الظُفر والسِنّ) متّصلين ومنفصلين (للضرورة قول بالجواز) (٣) لظاهر الخبرين السالفين ، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ، ولم يعتبر خصوصيّة القاطع ، وهو موجود فيهما.
ومنعه الشيخ في الخلاف (٤) محتجّاً بالإجماع ورواية رافع بن خديج «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ما اُنهر (٥) الدم وذُكر اسم اللّٰه عليه فكلوا إلّاما كان من سنّ أو ظفر وساُحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمُدى الحبشة» (٦) والرواية عامّيّة ، والإجماع ممنوع.
نعم ، يمكن أن يقال مع اتّصالهما : إنّه يخرج عن مسمّى الذبح ، بل هو أشبه
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٥٤ ، الباب ٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.
(٢) نفس المصدر : الحديث الأوّل.
(٣) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣ : ٨٦ ، وقرّبه الآبي في الكشف ٢ : ٣٥١ ، وقوّاه العلّامة في التحرير ٤ : ٦٢٣ ، الرقم ٦٢٢٣ ، وقرّبه الشهيد في الدروس ٢ : ٤١١ أيضاً.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٢ ـ ٢٣ ، المسألة ٢٢ من الصيد والذبائح.
(٥) أثبتناه من المصدر ، وفي النسخ : انهار.
(٦) السنن الكبرى ٩ : ٢٤٧ ، وكنز العمّال ٦ : ٢٦١ ، الحديث ١٥٦٠٢.