شروط الإحياء ، مضافاً إلى ما سيأتي من قوله : «والمرجع في الإحياء إلى العرف ...». والثالث يستفاد من قوله في أوّل الكتاب : «يتملّكه من أحياه» إذ التملّك يستلزم القصد إليه ، فإنّ الموجود في بعض النسخ «يتملّكه» بالتاء بعد الياء (١) ويوجد في بعضها «يملكه» (٢) وهو لا يفيد.
ويمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف : «لمن أراد الزرع» و «لمن أراد البيت» (٣) فإنّ الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملّك وإن لم يقصده بخصوصه.
وحيث بيّن أنّ من الشرائط أن لا يكون حريماً لعامر نبّه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله :
(وحريم العين ألف ذراع) حولَها من كلّ جانب (في) الأرض (الرخوة وخمسمئة في الصَلبة) بمعنى أنّه ليس للغير استنباط عين اُخرى في هذا القدر ، لا المنع من مطلق الإحياء. والتحديد بذلك هو المشهور روايةً (٤) وفتوىً (٥) وحدّه ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر (٦) ومال إليه العلّامة في
__________________
(١) كما في (ق).
(٢) كما في (س).
(٣) نصّه : إن أراد البيت.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٣٨ ، الباب ١١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٥) كما في المختلف ٦ : ٢٠٧ ، وأفتى به الشيخ في النهاية : ٤١٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٧٣ ، والمختصر النافع : ٢٥٩ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٦٨ ، والتحرير ٤ : ٤٨٧ ، ذيل الرقم ٦٠٩٩ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٥٩ ، وغيرهم.
(٦) اُنظر كلامه في المختلف ٦ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.