المدينة واستمرّ تحت يده إلى ولاية عمر. وأقطع الزبير بن العوّام حُضرَ فرسه ـ بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة ـ وهو عدوه مقدارَ ما جرى ، فأجرى فرسه حتّى قام أي عجز عن التقدّم فرمى بسوطه طلباً للزيادة على الحُضر فأعطاه صلى الله عليه وآله من حيث وقع السوط (١) وأقطع صلى الله عليه وآله غيرهما مواضع اُخر (٢).
(أو محجّراً) أي مشروعاً في إحيائه شروعاً لم يبلغ حدّ الإحياء ، فإنّه بالشروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره التخطّي إليه وإن لم يفد ملكاً ، فلا يصحّ بيعه ، لكن يورث ويصحّ الصلح عليه ، إلّاأن يُهمِل الإتمام ، فللحاكم حينئذٍ إلزامه به أو رفع يده عنه ، فإن امتنع أذِنَ لغيره في الإحياء ، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدّة يزول عذره فيها ، ولا يتخطّى غيره إليها ما دام مُمهَلاً.
وفي الدروس جعل الشروط تسعة ، وجعل منها : إذن الإمام مع حضوره. ووجود ما يُخرجها عن المَوات (بأن يتحقّق الإحياء؛ إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه ، وإن أفاد الشروع تحجيراً لا يفيد سوى الأولويّة ، كما مرّ) (٣) وقصد التملّك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أو لا مع قصد لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش (٤).
والشرط الأوّل قد ذكره هنا في أوّل الكتاب. والثاني يلزم من جعلها
__________________
(١) المستدرك ١٧ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤ ، والسنن الكبرى ٦ : ١٤٤.
(٢) مثل ما أقطع صلى الله عليه وآله لوائل بحضرموت ولغيره غيره ، اُنظر السنن ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٥ ، باب إقطاع الموات ، وسنن أبي داود ٣ : ١٧٣ ـ ١٧٨ ، باب إقطاع الأرضين.
(٣) ما بين القوسين توضيح من المؤلّف ، وليس من كلام الدروس.
(٤) الدروس ٣ : ٥٥ ـ ٦١.