تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى. ومع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به.
وبقي في هذا الفصل (مسائل) :
(حدّ القذف ثمانون جلدة) إجماعاً ، ولقوله تعالى : (وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ)إلى قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١) ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين (٢) ومن ثَمَّ أطلق.
ويُجلد القاذف (بثيابه) المعتادة ولا يجرّد كما يجرّد الزاني ، ولا يُضرب ضرباً شديداً ، بل حدّاً (متوسّطاً ، دون ضرب الزنا ، ويُشهَّر) القاذف (ليُجتَنَب شهادته).
(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن (والإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار) فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون ، والمملوك مطلقاً والمكرَه عليه. ولو انتفت البيّنة والإقرار فلا حدّ. ولا يمين على المنكر.
(وكذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلّابشاهدين ذكرين عدلين ، أو الإقرار من المكلَّف الحرّ المختار.
ومقتضى العبارة اعتباره مرّتين مطلقاً ، وكذا أطلق غيره (٣) مع أنّه تقدّم حكمه بتعزير المقرّ باللواط دون الأربع (٤) الشامل للمرّة. إلّاأن يحمل ذلك على
__________________
(١) النور : ٤.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣١٦.
(٣) كالعلّامة في القواعد ٣ : ٥٤٨ ، والإرشاد ٢ : ١٧٩ ، والتحرير ٥ : ٤٠٧.
(٤) راجع الصفحة ٣٠٢.