متفرّقين (١) ونفى عنه في المختلف البأس محتجّاً بدلالة الخبر الأوّل عليه ، وهو أوضح طريقاً (٢).
وفيه نظر؛ لأنّ تفصيل الأوّل شامل للقذف المتّحد والمتعدّد ، فالعمل به يوجب التفصيل فيهما.
والظاهر أنّ قوله فيه (٣) : «جماعة» صفة للقوم؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعة ، لا للقذف. وإنّما يتّجه قوله (٤) لو جُعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل ، واُريد بالجماعة القذف المتعدّد. وهو بعيد جدّاً.
(وكذا الكلام في التعزير) فيُعزّر قاذف الجماعة بما يوجبه بلفظٍ متعدّدٍ متعدّداً مطلقاً ، وبمتّحد إن جاؤوا به متفرّقين ، ومتّحداً إن جاؤوا به (٥) مجتمعين ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، ومن ثمّ أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكلّ واحد مطلقاً (٦) محتجّاً بأ نّه قياس (٧) ونحن نقول بموجبه ، إلّاأ نّه قياس مقبول؛ لأنّ
__________________
(١) المختلف ٩ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٢) الظاهر أنّ وجه وضوحه أنّ في طريق الثاني صحيحة العطّار أبان وهو مشترك بين الثقة وغيره ، بل الظاهر أنّ المراد به أبان بن عثمان وهو ناووسي ، إلّاأنّ المصنّف نقل عن الكشّي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وقوّى العمل بروايته ، ثمّ لو عملنا بالرواية الاُولى صحيحة جميل فدلالتها على ما ادّعاه ممنوعة. (منه رحمه الله).
(٣) في الخبر الأوّل.
(٤) قول ابن الجنيد.
(٥) لم يرد «به» في (ع) و (ف).
(٦) من غير اعتبار التفصيل السابق في القذف ، فإنّه لا دليل هنا ، فيحكم بمقتضى موجب التعزير. (هامش ر).
(٧) السرائر ٣ : ٥٣٥.