(ولو تقاذف المحصنان) بما يوجب الحدّ (عزّرا) ولا حدّ على أحدهما؛ لصحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : (اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، فقال : يدرأ عنهما الحدّ ، وعزّرهما) (١).
(ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ ، سواء اتّحد القاذف أو تعدّد) لأنّ كلّ واحد سبب تامّ في وجوب الحدّ فيتعدّد المسبّب.
(نعم ، لو قذف) الواحد (جماعةً بلفظ واحد) بأن قال : أنتم زُناة ، ونحوه (واجتمعوا في المطالبة) له بالحدّ (فحدّ واحد ، وإن افترقوا) في المطالبة (فلكلّ واحد حدّ) لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة قال : (إن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً) (٢).
وإنّما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنّه أعمّ جمعاً بينه وبين صحيحة الحسن العطّار عنه عليه السلام في رجل قذف قوماً جميعاً قال عليه السلام : «بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يُضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضُرِب لكلّ واحد منهم حدّاً» (٣) بحمل الاُولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاؤوا به مجتمعين.
وابن الجنيد رحمه الله عكس ، فجعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتّحاد الحدّ مطلقاً ، وبلفظٍ متعدّدٍ موجباً للاتّحاد إن جاؤوا مجتمعين ، وللتعدّد إن جاؤوا
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٥١ ، الباب ١٨ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ٢. وفيه : «فدرأ عنهما الحدّ».
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٤٤ ، الباب ١١ من أبواب حدّ القذف ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.
(٣) نفس المصدر ، الحديث ٢.