ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجّاً بإباحته ، استناداً إلى رواية البرقي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (١) وفي مرفوع محمّد بن بزيع : «من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب» (٢) ولو قيل بهذا لكان حسناً.
(ولو قال لكافر اُمّه مسلمة : يا بن الزانية ، فالحدّ لها) لاستجماعها لشرائط وجوبه ، دون المواجَه.
(فلو) ماتت أو كانت ميتة و (ورثها الكافر فلا حدّ) ؛ لأنّ المسلم لا يُحدّ للكافر (٣) بالأصالة ، فكذا بالإرث.
ويتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّاً عند الصدوق (٤) وبعض الأصحاب (٥) أمّا عند المصنّف فغير واضح ، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل (٦).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٦٠٥ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤.
(٢) السرائر ٣ : ٦٤٤ ، والبحار ٧٥ : ١٦١.
(٣) في (ر) و (ش) : لكافر.
(٤) المقنع : ٥٠٨.
(٥) نقله العلّامة عن ابن الجنيد ، راجع المختلف ٩ : ١٠٧.
(٦) فإنّه قال القواعد ٣ : ٥٤٥ : ولو قال لكافر اُمّه مسلمة : يا بن الزانية حدّ ، وإن كانت ميتةولا وارث لها سوى الكافر لم يحدّ. وهذه العبارة لا تقتضي إرث الكافر. ويحمل قوله : «لا وارث لها سوى الكافر» أي لا وارث لها على الخصوص غيره ، بأن يكون وارثها الإمام فإنّه وارث من لا وارث له ، فيصدق أنّه لا وارث لها غير الكافر ولا يستلزم كونه وارثاً. (منه رحمه الله).