وعلى الإسلام ، ومنه قوله تعالى : (فَإِذٰا أُحْصِنَّ) (١) قال ابن مسعود : «إحصانها إسلامها» (٢).
وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ (٣) وقوله تعالى : وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ) (٤)
وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله : و (أعني) بالإحصان هنا (البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة ، فمن جُمعت فيه) هذه الأوصاف الخمسة (وجب الحدّ بقذفه ، وإلّا) تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها ، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا ، فالواجب (التعزير) كذا أطلقه المصنّف والجماعة (٥) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه : عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى ، كما مرّ (٦).
وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته (٧) في التعزير بقذف المتظاهر به (٨)
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) نقله عنه وعن غيره الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٣٤.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) المائدة : ٥.
(٥) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ٥٤٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢١.
(٦) مرّ في الصفحة ٣١٥.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) لم يرد «به» في (ع) و (ف).