كالإخوة من الاُمّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين (كما مرّ) (١) ولا شيء عندنا للعصبة ، بل في فيه التراب (٢).
(الرابعة عشرة) :
في المناسخات وتتحقّق بأن يموت شخص ثمّ يموت أحد وُرّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر حينئذٍ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك ، فإن اتّحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستّة وأخوات ستّ (٣) لميّت ، فمات بعده أحد الإخوة ثمّ إحدى الأخوات ، وهكذا ... حتّى بقي أخ واُخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب ، وبالسويّة إن تقرّبوا بالاُمّ.
وإن اختلف الوارث خاصّة ، كما لو ترك الأوّل ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابناً ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوّة ، لكنّ الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإنّ الوارث فيهما واحد ، لكن جهة الاستحقاق مختلفة.
أو اختلفا معاً ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاُولى وقد لا تحتاج.
وتفصيله أن نقول : (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الاُولى
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٨٠.
(٢) هذا لفظ الحديث الوسائل ١٧ : ٤٣١ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث الأوّل. (منه رحمه الله).
(٣) في نسخة بدل (ر) : إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث.