(صحّحنا الاُولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورّاثه) من غير كسر (صحّت المسألتان من المسألة الاُولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً ، فالفريضة الاُولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفٌ. وكزوج مع أربعة إخوةٍ لأب ثمّ يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من الاُولى وهي ثمانية.
(وإن لم ينهض) نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق (فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته (١)) من الفريضة لا من النصيب (في المسألة الاُولى ، فما بلغ صحّت منه) مثل أبوين وابن ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الاُولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة ـ وفق الفريضة الثانية ـ في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان.
وكأخوين من اُمّ ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاُولى اثنا عشر ـ مخرج النصف والثلث ـ ثمّ مضروبه في اثنين؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها (وهو ستّة) وفريضته (وهي أربعة) توافقٌ بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة ـ وهو اثنان ـ في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية في الاُولى) فما ارتفع صحّت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتاً ، فإنّ سهامهم حينئذٍ خمسة تباين نصيب مورّثهم ، فتضرب
__________________
(١) في (ق) : سهم وارثه ، وفي (س) : سهام وارثه.