خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني (١) ابنين وبنتاً ، فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة (٣) وإلّا (عملت فيه) ك (ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد.
__________________
(١) في (ر) : المسألة الثانية.
(٢) في (ش) : الثاني.
(٣) في (ع) و (ف) : بصحّته.