(وفي الظُفُر) بضمّ الظاء المُشالة والفاء (إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير ، ولو نبت أبيضَ فخمسة) دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة (١) وفي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان : (في الظفر خمسة دنانير) (٢) وحُملت على ما لو عاد أبيض (٣) جمعاً ، وهو غريب!
وفي المسألة قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج ، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته (٤) لأنّه في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.
(الثانية عشرة) :
(في الظهر إذا كُسر الدية) لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : (في الرجل يُكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة) (٥) (وكذا لو احدودب) أو صار بحيث لا يقدر على القعود (ولو صَلُح (٦) فثلث الدية) هذا هو المشهور.
وفي رواية ظريف : «إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار ،
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٦٦ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل. وقد تقدّم وجه ضعفها في الصفحة ٤٩٥ ، الهامش رقم ٥.
(٢) الوسائل ١٩ : ٢٦٧ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٣) حمله على ذلك السيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٥٠٢.
(٤) هذا القول لابن إدريس السرائر ٣ : ٣٨٨ ورجّحه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٨٥ وولده في الشرح الإيضاح ٤ : ٦٩٨. (منه رحمه الله).
(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٤ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٦) في (ق) : صحّ.