فإنّه قول ثالث (١) وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال ، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال.
(وفي اليد الزائدة الحكومة) وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع. ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها ، ففيهما جميعاً دية وحكومة.
وقيل : في الزائدة ثلث دية الأصليّة (٢) ففيهما هنا دية وثلث.
ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع ، وحكومة خاصّة للأصل.
(وفي الإصبع) مثلّث الهمزة والباء (عشر الدية) ليد كانت أم لِرجلٍ ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان (٣) وغيرها (٤).
وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو (٥) وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع.
(وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة. وفي شللها) أي شلل الاصبع مطلقاً (ثلثا ديتها. وفي) قطع (الشلّاء الثلث) الباقي من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جانٍ.
__________________
قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٣ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، واختاره العلّامة في المختلف ٩ : ٤٤٩.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٥.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٤ ، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٤) المصدر المتقدّم : ٢٦٣ ـ ٢٦٥ ، الحديث ١ و ٣.
(٥) قاله ابن زهرة في الغنية : ٤١٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٢ ، والكيدري في الإصباح : ٥٠٦.