(الثاني)
(في) لقطة (الحيوان)
(وتُسمّى (*) ضالّة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه) للنهي عنه في أخبار كثيرة (٢) المحمول على الكراهة جمعاً (ويستحبّ الإشهاد) على أخذ الضالّة (ولو تحقّق التلف لم يُكره) بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها ، وإلّا اُبيح خاصّة.
(والبعير وشبهه) من الدابّة والبقرة ونحوهما (إذا وُجِد في كلاء وماء) في حالة كونه (صحيحاً) غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحاً وإن لم يكن في كلاء وماء (تُرك) لامتناعه ، ولا يجوز أخذه حينئذٍ بنيّة التملّك مطلقاً.
وفي جوازه بنيّة الحفظ لمالكه قولان (٣) : من إطلاق الأخبار بالنهي
__________________
(*) في (ق) و (س) : يُسمّى.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث ٧ ـ ١٠ ، وغيرها في الباب وغيره.
(٣) القول بالجواز للحفظ للعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٢٦٩. والقول بعدم الجواز للشيخ في المبسوط ٣ : ٣١٩.