وإن عَثَم (١) فألف دينار» (٢).
(ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له) أي لكسره (وثلثا دية للرجلين) لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه.
(ولو كُسِر الصلب) وهو الظهر (فذهب مشيه وجماعه فديتان) إحداهما للكسر ، والاُخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (٣) وتبعه عليه الجماعة (٤) واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع (٥) والتحرير (٦) على حكايته عنه قولاً ، إشعاراً بتمريضه. وعليه لو عادت (٧) إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة ، إلّاأن يكون العود بصلاح الصُلب ، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك (٨).
__________________
(١) قال ابن الأثير في النهاية ٣ : ١٨٣ ، (عثم) يقال : عثمتُ يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواءٍ وبقي فيها شيء لم ينحكم. (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣١ ، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.
(٣) الخلاف ٥ : ٢٥٣ ، المسألة ٦٠.
(٤) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ٦٨٠ ، والإرشاد ٢ : ٢٣٩ ، والتبصرة : ٢١٣. ولم نعثر على قائل غيره وإن قال الصيمري : إنّه هو المشهور بين الأصحاب. راجع غاية المرام ٤ : ٤٥٧.
(٥) الشرائع ٤ : ٢٦٨.
(٦) التحرير ٥ : ٥٨٢.
(٧) ذكر مسألة العود في التحرير ٥ : ٥٨٢ ولا يخلو من نظرٍ ، بل ينبغي ثبوت الحكومة بعوده مطلقاً وزيادتها بنقصه. (منه رحمه الله).
(٨) أي ما ذكر من الحكومة وغيرها. (هامش ر).