وهذان الشرطان مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقاً ، وقد تقدّم ما فيه من التفصيل المختار.
(وانتفاء كونه حريماً لعامر) لأنّ مالك العامر استحقّ حريمه؛ لأنّه من مرافقه وممّا يتوقّف كمال انتفاعه عليه ، وسيأتي تفصيل الحريم.
(و) انتفاء (كونه مشعراً) أي محلّاً (للعبادة) كعرفة والمشعر ومنى ولو كان يسيراً لا يمنع المتعبّدين ، سدّاً لباب مزاحمة الناسكين ، ولتعلّق حقوق الناس كافّة بها ، فلا يسوغ تملّكها مطلقاً؛ لأدائه إلى تفويت هذا الغرض الشرعي.
وجوّز المحقّق اليسير منه (١) لعدم الإضرار ، مع أنّه غير ملك لأحد. وهو نادر ، وعليه لو عمد بعض الحاجّ فوقف به لم يجز؛ للنهي عن التصرّف في ملك الغير؛ لأنّا بنينا عليه ، وهو مفسد للعبادة التي هي عبارة عن الكون ومن ضروراته (٢) المكان.
وللمصنّف تفريعاً عليه وجه بالجواز جمعاً بين الحقّين وآخر بالتفصيل بضيق المكان فيجوز ، وسعته فلا (٣) وإثبات الملك مطلقاً يأباهما ، وإنّما يتوجّهان لو جعله مشروطاً بأحد الأمرين.
(أو مُقْطَعاً) من النبيّ صلى الله عليه وآله ، أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين؛ لأنّ المُقطَع له يصير أولى من غيره كالتحجير ، فلا يصحّ لغيره التصرّف بدون إذنه وإن لم يفد ملكاً ، وقد رُوي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحارث العقيق (٤) وهو وادٍ بظاهر
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٧٤.
(٢) في (ر) و (ش) : ضروريّاته.
(٣) الدروس ٣ : ٥٧.
(٤) السنن الكبرى ٤ : ١٥٢.