المختلف (١) استضعافاً للمنصوص ، واقتصاراً على موضع الضرر ، وتمسّكاً بعموم نصوص جواز الإحياء. ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين. والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف.
(وحريم بئر الناضح) وهو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره (ستّون ذراعاً) من جميع الجوانب ، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر اُخرى ولا غيره.
(و) حريم بئر (المَعطِن) واحد المعاطن وهي مَبارك الإبل عند الماء لتشرب ، قاله الجوهري (٢) والمراد البئر التي يُستقى منها لشرب الإبل (أربعون ذراعاً) من كلّ جانب كما مرّ.
(وحريم الحائط مطرح آلاته) من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه؛ لمسيس الحاجة إليه عنده.
(و) حريم (الدار مطرح ترابها) ورمادها وكناستها (وثلوجها) ومسيل مائها حيث يحتاج إليهما (ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب) إلى أن يصل إلى (٣) الطريق أو المباح ولو بازورار (٤) لا يوجب ضرراً كثيراً أو بُعداً. ويضمّ إلى ذلك حريم حائطها كما سلف (٥) وله منع من يحفر بقرب حائطه بئراً أو نهراً ، أو يغرس شجرة تضرّ بحائطه أو داره ، وكذا لو غرس في ملكه أو أرضٍ أحياها ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح ولو بعد حين ، لم يكن لغيره
__________________
(١) المختلف ٦ : ٢٠٨.
(٢) الصحاح ٦ : ٢١٦٥ (عطن).
(٣) لم يرد «إلى» في (ع).
(٤) الميل والعدول عن الشيء.
(٥) في (ف) : بما سلف.