هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه (١) مخالفاً. وهو مرويّ أيضاً (٢) ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك.
والظاهر اشتراط المعاينة على حدّ ما يعتبر في غيره (٣) ولا يتعدّى إلى غيرها وإن كان رحماً أو محرماً ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق.
وهذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر (ولكن) في الظاهر (يجب) عليه (القود) مع إقراره بقتله أو قيام البيّنة به (إلّامع) إقامته (البيّنة) على دعواه (أو التصديق) من وليّ المقتول؛ لأصالة عدم استحقاقه القتل وعدم الفعل المدّعى.
وفي حديث سعد بن عبادة ـ المشهور ـ لمّا قيل له : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً؟ قال : كنت أضربه بالسيف. فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله : «فكيف بالأربعة الشهود؟ إنّ اللّٰه تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» (٤).
(ومن تزوّج بأمة على حرّة) مسلمة (ووطئها قبل الإذن) من الحرّة
__________________
(١) في (ع) و (ف) : به.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١٣ ، الباب ٤٥ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٢. نقله عن دروس الشهيد ٢ : ٤٨.
(٣) أي غير الزوج من شهود الزنا.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، الباب ٢ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث الأوّل.