ومع وجود أحد (١) هذه الأوصاف يلحقه جميعُ أحكام من لحق به. ويسمّى واضحاً.
(ثمّ) مع التساوي في البول أخذاً وانقطاعاً (يصير مشكلاً) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذٍ.
فقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو اُنثى ، وإن كانت سبع عشرة ـ من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان ـ فهو ذكر ، وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص (٢).
ومستند هذا القول ما رُوي من قضاء عليّ عليه السلام به معلّلاً بأنّ حوّاء خُلقت من ضلع آدم عليه السلام (٣) وإن خالفت (٤) في عدد الأضلاع. وانحصار أمره بالذكورة والاُنوثة ، بمعنى أنّه ليس بطبيعة ثالثة؛ لمفهوم الحصر في قوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ) (٥).
وفي الرواية ضعف (٦) وفي الحصر منع ، وجاز خروجه مخرج الأغلب.
وقيل : يورث بالقرعة (٧) لأنّها لكلّ أمر مشتبه (٨).
__________________
(١) كلمة «أحد» لم ترد في (ش).
(٢) قاله الإسكافي ، اُنظر المختلف ٩ : ٧٩ ، والمفيد في الإعلام (مصنّفات المفيد) ٩ : ٦٢ ، والسيّد في الانتصار : ٥٩٤ ، المسألة ٣٢٥ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٧٩.
(٣) اُنظر الوسائل ١٧ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الأحاديث ٣ ـ ٥.
(٤) وإن خالفت الرواية في عدد الأضلاع القولَ المذكور ، فإنّ في الرواية عدد أضلاع الجنب الأيمن اثنا عشر والأيسر أحد عشر.
(٥) الشورى : ٤٩.
(٦) لجهالة حال أكثر رواتها ، قاله في المسالك ١٣ : ٢٤٦.
(٧) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ١٠٦ ، المسألة ١١٦ من كتاب الميراث.
(٨) في (ع) : مشكل ، وكتب عليه : مشتبه ل.