(والمشهور) بين الأصحاب أنّه حينئذٍ يورث (نصف النصيبين) : نصيب الذكر ونصيب الاُنثى؛ لموثّقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : «قضى عليّ عليه السلام في الخنثى ـ له ما للرجال ، وله ما للنساء ـ قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء» (١) وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعاً ، فهو نصفهما ، ولأنّ المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما وهو هنا كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح (٢).
(فله مع الذكر خمسة من اثني عشر) لأنّ الفريضة على تقدير ذكوريّته من اثنين وعلى تقدير الاُنوثيّة من ثلاثة وهما متباينان ، فيضرب إحداهما في الاُخرى ، ثمّ يضرب المرتفع في اثنين ، وهو قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى؛ للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب وذلك اثنا عشر ، له منها على تقدير الذكوريّة ستّة ، وعلى تقدير الاُنوثيّة أربعة فله نصفهما : خمسة ، والباقي للذكر.
(ومع الاُنثى سبعة) بتقريب ما سبق ، إلّاأنّ له على تقدير الذكوريّة ثمانية وعلى تقدير الاُنوثيّة ستّة ، ونصفهما سبعة.
(ومعهما) معاً (ثلاثة عشر من أربعين سهماً) لأنّ الفريضة على تقدير الاُنوثيّة من أربعة ، وعلى تقدير الذكوريّة من خمسة ، ومضروب إحداهما في الاُخرى عشرون ، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون ، فله على تقدير فرضه ذكراً ستّة عشر ، وعلى تقديره اُنثى ، عشرة ، ونصفهما ثلاثة عشر ، والباقي بينالذكر والاُنثى أثلاثاً.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) لم يرد في (ع).